والمشهور الأول ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 1 ) وأبي الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ،
وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه وسهم له
وللراجل سهم .
لنا : ما رواه حفص به غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا
عبد الله - عليه السلام - عن مسائل من السيرة - إلى أن قال : - كيف يقسم
الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ( 7 ) .
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما
السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول للفارس ثلاثة أسهم وللراجل
سهما ( 8 ) .
والجواب : إنه محمول على ما إذا كان له أكثر من فرس واحد ، لما رواه ابن
البختري ، عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يسهم
للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما ( 9 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 258 - 259 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 186 .
( 4 ) الوسيلة : ص 204 .
( 5 ) السرائر : ص 10 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 145 ح 253 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب جهاد العدو صدر ح 1
ج 11 ص 77 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11
ص 88 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ح 258 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11
ص 89 .