يجب عليهم الخمس ، وإلا وجب عملا بالآية وهي قوله تعالى : " واعلموا أنما
غنمتم من شئ . الآية " ، وبان فعله - عليه السلام - حجة .
مسألة : السلب لا يستحقه القاتل ، إلا إذا شرطه والي الجيش له ، قاله
الشيخ ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة
ولا أهل الخمس ، سواء قال ذلك والي العسكر أو لم يقله ، ولو كان القاتل من
لا سهم له في الغنيمة لم يكن له سلب ، إلا أن يشرط ذلك الإمام أو الوالي .
والأقرب الأول .
لنا : الأصل عدم الاختصاص ، فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يثبت .
احتج الشيخ بأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : من قتل قتيلا فله
سلبه ( 4 ) .
والجواب : القول بالموجب ، فإنه يجوز للوالي عندنا الجعالة .
مسألة : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي
الأفراس ثلاثة أسهم ( 5 ) .
قال في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة
أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، وكذا نقل ابن إدريس ( 8 ) عن بعض أصحابنا .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 330 المسألة 8 ، طبع اسماعيليان .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 307 و 309 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 147 ذيل الحديث 257 .
( 6 ) المبسوط : ج 2 ص 71 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 335 المسألة 24 ، طبع اسماعيليان .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 10 .