يشعر بوجوب رفع الصوت بالتلبية ودخول البيت . والأقرب الاستحباب .
لنا : الأصل براءة الذمة ( 1 ) .
الفصل الثالث
في المحصور والمصدود
مسألة : المحصور هو الممنوع بالمرض ، فهذا يبعث هديا إلى مكة ويبقى على
إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله - وهو منى - يوم النحر إن كان حاجا ، وإن كان
معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة ، فإذا بلغ الهدي محله قصر من شعر رأسه وحل
له كل شئ إلا النساء ، قاله الشيخ ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : ومن حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي ، ومباح له
أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلا عن النساء ، وعليه إذا برئ قضاء ما
عقده بإحرامه ، ولو أنفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرئ ثم تمم ما
كان عقده فخرج منه كان أولى .
وقال سلار : والمحصور بالمرض ضربان : أحدهما : في حجة الإسلام ، والآخر :
هامش
( 1 ) م ( 2 ) : البراءة .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 - 555 .
( 3 ) المقنع : ص 77 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 218 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 270 .
( 6 ) الوسيلة : ص 193 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 638 .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .