مثل ما يحرم على الرجال ( 1 ) ، وسوغ في المبسوط اللبس ( 2 ) ، وكذا ابن
إدريس ( 3 ) ، وهو الحق .
لنا : إنهن عورة ، والستر واجب ، ولأنه إجماع .
مسألة : قال الشيخ في ف في الجزء الأول : يجوز للمرأة أن تخرج في
حجة الإسلام وإن كانت معتدة أي عدة كانت ( 4 ) .
وقال في كتاب العدد منه : لو أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها وجب عليها
العدة ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت فإنها تخرج
وتقضي حجتها ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت
واسعا وكانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : الصحيح الأول ، لأن حجة الإسلام تخرج بغير إذن
الزوج إجماعا ( 6 ) .
والتحقيق يقتضي أنه لا تنافي بين القولين ، فإن الشيخ فرض في المسألة
الثانية اتساع الوقت لقضاء العدة وأدرك الحج ، فإنه يجب البدأة بقضاء العدة
لما فيه من الجمع بين الإتيان بالواجب المضيق وهو العدة ، وبين الإتيان
بالموسع .
مسألة : قال ابن حمزة : يسقط عن المرأة مما يلزم الرجل أربعة أشياء :
كشف الرأس ورفع الصوت بالتلبية والحق ودخول البيت ( 7 ) ، وهذا القول
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 475 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 475 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 624 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 434 المسألة : 329 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 58 المسألة 25 طبع اسماعيليان .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 625 .
( 7 ) الوسيلة : ص 193 .