معلول التكليف وهو ساقط عنه ، لقوله - عليه السلام - : " رفع القلم عن ثلاثة :
وذكر منهم الصبي حتى يبلغ " ( 1 ) . وإن عنيتم بالصحة بالنسبة إلى ما يراد منه من
التمرين فهو حق ، لكن ذلك غير كاف من الإسقاط عن المكلف .
مسألة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا
تطوعا ، فإن حج عن غيره لم يجزه عنه ولا عن غيره ، وإن حج تطوعا قال في
المبسوط : وقعت عن حجة الإسلام ( 2 ) ، وليس بجيد ، لأن شرط الامتثال النية ،
وهي إرادة إيقاع الفعل المأمور به على الوجه المأمور به شرعا ولم يحصل .
الفصل الثاني
في أحكام العبيد والصبيان والمجانين والنساء في الحج
مسألة : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثم رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد
حتى تلبس للشيخ قولان :
قال في الخلاف : ليس للمولى فسخه ( 3 ) ، وهو اختيار ابن حمزة ( 4 ) ، لأنه
انعقد صحيحا لاستناده إلى الإذن ولم يعلم النهي .
وقال في المبسوط : الأولى أن نقول : ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه .
قال : وقد قيل : إنه لا ينعقد إحرامه أصلا ( 5 ) . والأقرب ما قاله في المبسوط .
لنا : إن السيد رجع في وقته فكان له منع العبد من الاستمرار ، كما لو علم
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : ج 7 ص 59 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 658 ح 2041 ، سنن الدارمي : ج 2
ص 171 ، الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 302 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 283 المسألة 233 .
( 4 ) الوسيلة : ص 194 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .