مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة
حصيات ورمى الجمرتين الأخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها ، وإن
كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد
على الأولى بثلاث ، وكذلك إن رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى
ما بعدها ، وإن رماها بأربعة تممها ولا أعاده عليه في الثالثة ، وإن رمى
الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال ، لأنه لا يترتب
عليها ورمى آخر ( 1 ) .
وهذا الكلام يشعر بأنه إذا رمى على الأولى بثلاث أو على الثانية أعاد
الرمي عليها من أوله ، ونحوه قال في النهاية ( 2 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 3 ) أيضا ، وابن
البراج ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) نحو ذلك فإنه قال : إذا رمى أربع حصيات فصاعدا
الجمرة أجزأه ، وإن نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة ، وإن
كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها .
وقال علي بن بابويه ( 6 ) : فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع حصيات وإلى
الثانية بست وإلى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم
يجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت ،
وإذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 379 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 538 .
( 3 ) الوسيلة : ص 189 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 256 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .