وفي المبسوط : يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل ، فإن رماها بين طلوع
الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ( 1 ) .
وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي
رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
وقال علي بن بابويه ( 4 ) في رسالته : ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار
إلى الزوال ، وقد روي من أول النهار إلى آخره .
وقال ابنه في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ،
وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ( 5 ) .
وكذا في من لا يحضره الفقيه وزاد : وقد رويت رخصة من أول النهار إلى
آخره ( 6 ) .
وقال المفيد في المقنعة ( 7 ) والرسالة الغرية ( 8 ) : يكون ذلك - يعني الرمي - من
طلوع الشمس موسعا إلى غروبها ، وأفضل ذلك ما قرب من زوال الشمس .
وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ويرميها - يعني جمرة العقبة والجمرتين الأخيرتين - في
سائر أيام منى ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وأفضل الأوقات عند الزوال
الشمس وضحوة نهار يوم النحر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 378 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 351 المسألة 176 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .
( 5 ) المقنع : ص 92 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 553 - 554 .
( 7 ) المقنعة : ص 421 - 422 .
( 8 ) لم نعثر على رسالته .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .