المراد به التكبير ، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن قول الله عز وجل : " واذكروا الله في أيام معدودات " ، قال :
التكبير في أيام التشريق ( 1 ) . الحديث ، والأمر للوجوب .
وما رواه عمار بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : التكبير واجب
في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق ( 2 ) .
والجواب : نمنع كون الأمر هنا للوجوب ، والحديث ضعيف السند ومتروك
بالإجماع ، فإن أصحابنا لم يستحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن إيجابه .
مسألة : المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة وغيرها إذا اتقى .
وقال أبو الصلاح : لا يجوز للصرورة النفر في الأول ( 3 ) .
لنا : عموم قوله تعالى : " فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم
عليه لمن اتقى " ( 4 ) ، فإنه شامل للصرورة وغيرها .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت
إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ( 5 ) . الحديث .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 269 ح 920 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10
ص 219 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 270 ح 923 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5
ص 126 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 4 ) البقرة : 203 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 271 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10
ص 221 .