وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس
الثياب والطيب ، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة
ويسعى ، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ، فإذا طاف وسعى حل له
النساء والطيب .
وقال علي بن بابويه ( 2 ) : واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل
شئ إلا النساء والطيب ، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا
النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على
المحل في الحرم .
وقال السيد المرتضى في الجمل : فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين
الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ( 3 ) .
وفي الإنتصار : من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شئ كان منه
محرما إلا النساء ، فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له ، ويسمي
طواف النساء ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب
من سائر الحاج ، ومن كان مفردا حل له الطيب ، وكذلك السائق ، ويمنع منه
المتمتع ، ومن أخر إحرامه من أهل مكة إلى يوم التروية .
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : وإذا رميت جمرة العقبة حل
لك كل شئ إلا النساء والطيب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 69 .
( 4 ) الإنتصار : ص 103 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 549 .