في التهذيب ( 1 ) .
وقال أبو الصلاح : فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها ( 2 ) .
لنا : الأصل عدم الوجوب .
وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل نسي
أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، ولم
يجعل عليه شيئا ( 3 ) .
احتج أبو الصلاح بأن الإخلال بأحد الواجبين لا يستلزم تسويغ الإخلال
بالآخر .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا
يستحبون ذلك . قال : وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من
منى ، ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده ( 4 ) .
وعن حفص بن البختري في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل
يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى ( 5 ) .
وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل زار البيت ولم يحلق
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ذيل الحديث 814 وذيل الحديث 817 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 201 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 818 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ح 10
ص 184 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 815 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ح 10
ص 184 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 242 ح 816 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10
ص 184 .