حصا الجمار ، قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش ( 1 ) .
وفي الموثق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن - عليه
السلام - قال : ولا تأخذ منها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية
منطقة ( 2 ) .
مسألة : المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا القبلة
ومستقبلا لها ، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز ، إلا أن الأول أفضل ،
وهو اختيار الشيخ ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) وغيرهم .
وقال علي بن بابويه ( 6 ) : تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك
وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة .
لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - ثم
ائت جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ( 7 ) .
المطلب الثاني
في الذبح
مسألة : الهدي واجب على المتمتع خاصة ، ويستحب للقارن ، هذا هو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 197 ح 655 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10
ص 54 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 197 ح 656 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10
ص 54 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 215 .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 198 ح 661 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر : ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10
ص 70 .