وعن حريز عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته من أين
ينبغي أخذ حصا الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ومن حصا
الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ( 1 ) .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : حصا الجمار إن
أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال :
لا ترمي الجمار إلا بالحصا ( 2 ) .
والجواب : أنه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه
الأحاديث .
مسألة : المشهور استحباب المنقطة الكحلية ، قاله الشيخان ( 3 ) ، وابنا
بابويه ( 4 ) وغيرهم .
وابن الجنيد ( 5 ) قال : ويكون كالأنملة أبرش ، ولا يكون ذات لون واحد .
وقال أبو الصلاح : وأفضل الحصا البرش ثم البيض والحمر ، ويكره
السود ( 6 ) ، وهو يشعر بأفضلية البيض والحمر . والأقرب كراهة البيض والحمر
أيضا .
لنا : إنه استحب البرش ، وترك المستحب مرجوح .
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 653 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10
ص 53 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 654 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10
ص 53 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 .
( 4 ) المقنع : ص 87 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 198 .