وسماها ابن أبي عقيل ( 1 ) بالصغرى . وهذا نزاع لفظي مع أن الشيخ سمى في
الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى ( 2 ) ، فيكون الصغرى هي الأولى . وسمى في
موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى ( 3 ) .
مسألة : المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام
ومسجد الخيف وحصا الجمار ، وقال الشيخ ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ،
وابن بابويه ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ويأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم ، ولا يأخذ
من مسجد الخيف ، ولا من الجمار ، وقيل : لا يأخذ من المساجد مطلقا ( 10 ) وهو
الأقرب .
لنا : إنه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا ، والنهي يدل على الفساد
في العبادات .
احتج الأولون بما رواه حنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يجوز أخذ
حصا الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الإقتصاد : ص 306 . وفيه : " العليا " بدل " العظمى " .
( 3 ) الإقتصاد : ص 309 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 - 523 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 6 ) الوسيلة : ص 180 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 473 ح 2997 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 590 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 257 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 652 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2
ج 10 ص 53 .