وكذا قال ابن البراج ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) : حد عرفة من المأزمين إلى الموقف .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وحدها من المأزمين إلى الجبل .
وروى الصدوق في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه
السلام - حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف ( 6 ) .
وقال - عليه السلام - حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ،
وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ( 7 ) .
ولا تنافي بين القولين ، فإن ذلك كله حدود عرفة ، لكن من جهات
متعددة .
مسألة : يكره الوقوف على الجبل ، بل المستحب الوقوف على السهل ، هذا
هو المشهور .
وعد ابن البراج في التروك المفروضة : أن لا يرتفع إلى الجبل إلا
لضرورة ( 8 ) .
لنا : الأصل عدم التحريم .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 273 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 587 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 196 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 463 ح 2978 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 8 ج 10 ص 12 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 463 ح 2979 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 9 ج 10 ص 12 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 246 .