لنا : الأصل .
وما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على
الصفا والمروة ، وبينهما فيجلس ( 1 ) .
احتج بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عنه - عليه السلام - قال : لا يجلس
بين الصفا والمروة إلا من جهد ( 2 ) .
والجواب : إنه مبني على الكراهة .
مسألة : المشهور استحباب الهرولة بين المنارة وزقاق العطارين .
وقال أبو الصلاح : وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ( 3 ) .
وهذا الكلام يشعر بوجوبها .
لنا : الأصل .
احتج بأنه قد أمر به .
والجواب : الأمر قد يدل على الاستحباب .
مسألة : موضع الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين .
والشيخ - رحمه الله - عبر عن ذلك في كتاب النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) بعبارة
قاصرة فقال : فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 516 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9
ص 535 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 417 ح 2854 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9
ص 546 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 196 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 511 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 361 - 362 .