قال أبو الصلاح ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) . والوجه الأول .
لنا : الأصل .
وما رواه الحسن بن فضال في الموثق قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن
- عليه السلام - فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد
فأتم سعيك ( 3 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو
يقطع أو يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل
يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد ؟ ( 4 ) .
وفي الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال : سألت أبا الحسن
- عليه السلام - عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة
أشواط أو أربعة ثم تلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن
أجابه فلا بأس ( 5 ) .
احتجوا بأن هذا الاعتبار قد ثبت في طواف فكذا السعي ، لأنه نوع
طواف .
والجواب : المنع من المساواة ، فإن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 195 .
( 2 ) المراسم : ص 123 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 518 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9
ص 534 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 156 ح 519 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9
ص 534 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 157 ح 520 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 .