الفصل الثالث
في السعي
مسألة : المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة ، ذهب
إليه الشيخان ( 1 ) وغيرهما .
وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا
بطهارة .
لنا : الأصل عدم الاشتراط .
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه
السلام - عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ،
وقال : سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال : تتم
سعيها ( 3 ) .
لا يقال : لا دلالة في هذا الحديث ، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي
وإتمامه بعد الطهارة ، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، الإقتصاد : ص 304 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 395 ح 1376 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السعي ح 5 ج 9
ص 530 .