عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - واقرأ فيهما سورة التوحيد قل هو
الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ( 1 ) .
مسألة : المشهور أنه يكره الطواف راكبا ، بل الأفضل المشي .
وقال ابن زهرة : لا يجوز الركوب إلا لضرورة ( 2 ) .
وقال سلار : لا بأس بالسعي راكبا ، وكذلك الطواف ( 3 ) .
لنا : الأصل الجواز .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 136 ح 450 ، وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 479 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 .
( 3 ) المراسم : ص 124 .