مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) : وأما المفرد والقارن فإنه
لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات ، وأما طواف النساء فإنه
لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من
الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيا
الموقفين ومنى .
وقال ابن إدريس : القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتع في أنهما لا يجوز لهما تقديم
الطواف قبل الموقفين ، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء مع الضرورة ( 3 ) . وقد
تقدم البحث في هذه المسألة ( 4 ) .
مسألة : قال المفيد : ثم يستفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم
يرفع يديه ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر
الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه .
قال الشيخ - رحمه الله - : وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
قال : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله
وتقول ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 507 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 575 .
( 4 ) تقدم في ص 38 .
( 5 ) المقنعة : ص 400 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 102 ح 330 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 401 .