وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فإن لم
يفعل وفعل في غيره أجزأه ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام
إبراهيم - عليه السلام - ، وكذا قال ابن أبي عقيل ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه ( 4 ) : لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا
خلف المقام حيث هو الساعة ، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره
حيث شئت من المسجد الحرام ، وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف
النساء في جميع المسجد ( 5 ) .
وقال أبو الصلاح : يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه
أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، ويجوز تأديتهما في غير المقام
من المسجد الحرام ( 6 ) .
وأما الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال : قال أبو عبد الله
- عليه السلام - فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم - عليه السلام - فصل
ركعتين واجعله أمامك ( 7 ) .
وعن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، إلا خلف المقام ، لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 327 المسألة : 139 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) المقنع : ص 92 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 157 - 158 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 286 صدر ح 973 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 391 .