وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل
يطوف على غير وضوء ، فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل ( 1 ) .
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : إني
أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، فقال : توضأ وصل ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) : ستر العورة شرط في الطواف ، وتبعه ابن
زهرة ( 4 ) على ذلك .
واحتج برواية ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : الطواف
بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق ( 5 ) . وللمانع أن يمنع ذلك ،
وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها .
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام
إبراهيم - عليه السلام - وصلى فيه ركعتين ، فمن صلاهما في غير المقام فليعد إلى
المقام فليصل فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن كان في موضع المقام
زحام فلا بأس أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك فلا بأس أن
يصلي حياله ، وكذا قال المفيد : يصلي في مقام إبراهيم - عليه السلام - ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 117 ح 382 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 8 ج 9
ص 445 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 117 ح 383 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 9 ج 9
ص 445 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 322 المسألة 129 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 509 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .
( 8 ) المقنعة : ص 404 .