قال ابن زهرة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) .
وقال أيضا : لا فرق بين الدم وغيره ، وسواء كان الدم دون الدرهم أو
أزيد ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحل له
الصلاة فيه كره له ذلك ، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته .
وجعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها ، وكذا إذا أصاب بدنه
نجاسة ( 5 ) . والمعتمد الأول .
لنا : إنه يتضمن إدخال النجاسة المسجد وهو ممنوع .
ولأنه كالصلاة ، وكما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب
والبدن فكذا هنا .
وما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل
يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه
ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه ( 6 ) . والأمر للوجوب .
احتج ابن الجنيد بالأصل ، وبما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما
لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 574 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) الوسيلة : ص 173 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 126 ح 415 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 462 .