" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة
الصلاة ( 1 ) .
وعن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : لا ينبغي أن يصلى ركعتي
طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ، فأما التطوع فحيثما شئت
من المسجد ( 2 ) .
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا - عليه السلام - :
أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على
عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - ؟ قال : حيث هو الساعة ( 3 ) . وغير ذلك من
الأحاديث ، وقول ابن بابويه ، وأبي الصلاح فيه نظر . والأقوى خيرة الشيخ
- رحمه الله - .
مسألة : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى
يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه .
وقال ابن بابويه في الرسالة ( 4 ) : ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل
له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف
النساء ، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . وفي هذا الكلام
بحثان :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 451 ، وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 480 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 452 ، وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 481 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 137 ح 453 ، وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 478 .
( 4 ) لم نعثر على رسالته .