بأس ( 1 ) .
وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : إنما يكره
القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا والله ما به بأس . وهما غيره دالين على
التحريم .
وروى علي بن حمزة قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل
يطوف يقرن بين أسبوعين ، فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة ، قال :
قلت : لا والله ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن إرو لي ما أدين الله
عز وجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين كما طفت أسبوعا ، فصل ركعتين ( 3 ) .
الحديث .
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن إقران
الطواف السبوعين والثلاثة ، قال : إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي
يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وإنما كان ذلك منه لحال التقية ( 4 ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن
- عليه السلام - عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا إلا سبوع
وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن
إبراهيم لحال التقية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 115 ح 372 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 440 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 115 ح 373 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 4 ج 9
ص 441 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 115 ح 374 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 441 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 115 ح 375 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب طواف ح 6 ج 9 ص 441 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 116 ح 376 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 441 .