ركعتين ( 1 ) .
احتج بأن الزيادة مبطلة كالنقصان ، لما رواه أبو بصير في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط
المفروض ، قال : يعيد حتى يستيقنه ( 2 ) .
والجواب : المنع من المساواة ، فإن المبطل هو الزيادة عمدا ، أما سهوا فلا ،
والرواية محمولة عليه .
مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ذلك ، ولم يذكر أي الطوافين
هو الواجب .
وابن إدريس لم يذكر الزيادة ، بل قال : إذا ذكر في الشوط الثامن إنه
طاف سبعا قطع الطواف ، وإن لم يذكر حتى يجوزه فلا شئ عليه وكان طوافه
صحيحا ( 5 ) .
وقال شيخنا علي بن بابويه ( 6 ) : واعلم أن الفريضة هي الطواف الثاني
والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين ، والطواف الأول
تطوع .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : إن أيقن أنه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 ح 364 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 5 ج 9
ص 437 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 111 ح 361 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 436 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 6 ) لم نعثر على رسالته .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .