مسألة : قال الشيخ : يستحب أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا
الركن الذي فيه الحجر ، ثم الركن اليماني فإنه لا يترك استلامها مع الاختيار ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ، ولا يستلم
الركنين الآخرين من البيت ، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر .
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال :
قلت للرضا - عليه السلام - : استلم اليماني والشامي والمغربي ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وفي الصحيح عن جميل بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كنت
أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم
هذان ؟ فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - استلم هذين ولم يعرض
لهذين ، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله - صلى الله عليه وآله - . قال
جميل : ورأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يستلم الأركان كلها ( 4 ) .
ولأنهما موضعان شريفان فاستحب استلامهما كغيرهما .
احتج ابن الجنيد بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان رسول الله
- صلى الله عليه وآله - لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع
خده عليهما ، ورأيت أبي يقبله ( 5 ) . وبحديث جميل وقد سبق .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 106 ح 343 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 423 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 106 ح 342 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 418 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 105 ح 341 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 418 .