صريحا ، لاحتمال أن يكون في النافلة ، وإن يكون الشك بعد الانصراف ، وأن
يكون قوله : " قد طفت " إشارة إلى الإعادة .
مسألة : لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ : أضاف إليها ستة أشواط
أخر ، وصلى معها أربع ركعات ، يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف
لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى فإذا فرغ عاد فصلى ركعتين
أخراوين ( 1 ) ، وبه قال علي بن بابويه ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) .
وقال الصدوق في المقنع : يجب عليه الإعادة . قال : وروى أنه يضيف إليها
ستة يجعل واحدا فريضة والباقي سنة ( 5 ) . والمعتمد الأول .
لنا : إنه أشهر بين الأصحاب ، وقد رواه هو في كتاب من لا يحضره
الفقيه ( 6 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : كان علي - عليه السلام -
يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ( 7 ) .
وعن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من
طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلي
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 238 .
( 5 ) المقنع : ص 85 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 396 ح 2802 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 15 ج 9
ص 439 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 ح 363 ، وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 9 ج 9
ص 437 .