قول ابن الجنيد ( 1 ) أيضا ، فإنه قال : وإذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج
منه على يقين ، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه ، وإن تجاوز الطواف إلى
الصلاة وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه ، وإن كان في طواف الفريضة
كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وإن كان في
نافلة بنى على الأقل . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن رفاعة عن الصادق - عليه السلام -
أنه قال : في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟
قلت : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن
كان طواف فريضة فأعد الطواف ( 2 ) .
وروى الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال :
فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ ( 3 ) . وفي
طريق هذه الرواية عبد الرحمان بن سيابة ، ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة
فهي صحيحة .
وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل لم يدر ستة
طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 397 ح 2805 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 6 ج 9
ص 434 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 110 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 433 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 110 ح 357 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 434 .