وعن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله - عليه السلام - أطوف حول
الكعبة وعلي برطلة ؟ فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك
برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ( 1 ) .
احتج الشيخ بالنهي .
والجواب : إنه محمول على الكراهة ، مع أن سند الروايتين ضعيف .
مسألة : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ، فقال الشيخ
- رحمه الله - : لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد
انصرافه لم يلتفت ، وإن كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة ، وكذا لو
شك فيما نقص عن الستة ( 2 ) .
وقال المفيد - رحمه الله - : من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا
فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا ( 3 ) .
واختار الأول ابن البراج ( 4 ) ، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ( 5 ) ومن
لا يحضره الفقيه ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، وهو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 134 ح 443 ، وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 477 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 503 - 504 .
( 3 ) المقنعة : ص 440 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 238 .
( 5 ) المقنع : ص 85 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 397 ذيل الحديث 2805 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 572 .
( 8 ) لم نعثر على رسالته .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 195 .