مسألة : سوغ ابن الجنيد ( 1 ) ، والشيخ في المبسوط ( 2 ) تغطية الوجه للرجل .
وكذا في التهذيب ( 3 ) ، إلا أنه شرط فيه الكفارة ، لما رواه زرارة قال : قلت لأبي
جعفر - عليه السلام - : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من
النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم ( 4 ) .
واستدل على وجوب الكفارة بما رواه الحلبي في الصحيح قال : المحرم إذا
غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 5 ) .
والأقرب عندي الاستحباب ، مع أن الرواية لم تسند إلى إمام .
وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : لا يغطي وجهه ، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا
في يده .
مسألة : قال الشيخ : إذا مس المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شئ من شعره
كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين ، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو
لحيته بمسه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شئ ( 7 ) ، وكذا قال ابن
إدريس ( 8 ) .
وقال المفيد : ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ذيل الحديث 1052 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ح 1053 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9
ص 309 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 308 ح 1054 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 138 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 499 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 554 .