وعلى الكف أو الكفين ما رواه منصور ، عن الصادق - عليه السلام - في
المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 1 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا ( 2 ) .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا
وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق
بكف من طعام أو كف من سويق ( 3 ) .
وإنما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أن المطلق والمقيد إذا
تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد ، لئلا يلزم التنافي في الأدلة .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : في الشجرة الكبيرة بقرة ،
وفي الصغيرة شاة ، وفي الأغصان قيمة .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة
ثمنه .
وقال أبو الصلاح : في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1169 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 1 ج 9 ص 299 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 2 ج 9 ص 299 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 338 ح 1171 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 5 ج 9 ص 299 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 ، وليس فيه : " وفي الأغصان قيمة " .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .