وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم
يركب في القبة ، قال : ما يعجبني ذلك ، إلا أن يكون مريضا ( 1 ) .
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
المحرم يركب في الكنيسة ( 2 ) ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول - عليه
السلام - : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت :
فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت إن رسول الله - صلى الله عليه
وآله - قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه
معه ( 4 ) .
احتج المجوزون بالأصل ، وبما رواه العباس بن معروف ، عن بعض
أصحابنا ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل وظلل
على رأسه أله أن يستظل ؟ قال : نعم .
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي أظلل وأنا محرم ؟
فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة بنحر بدنة لكفارة الظل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 309 ح 1058 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 146 .
( 2 ) الكنيسة : شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به ( مجمع
البحرين : ج 4 ص 100 ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 312 ح 1072 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 146 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 313 ح 1075 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9
ص 146 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 334 ح 1150 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 2 ج 9 ص 287 .