بعضها أو اختلاء ما تيسر من الصدقة ( 1 ) .
وقال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة : أو يقطع ( 2 ) شيئا من شجر الحرم الذي لم
يغرسه هو في ملكه ، ولا نبت في داره بعد بنائه لها ( 3 ) . ولم يفصل الكبيرة
والصغيرة .
وقال ابن حمزة : والبقرة يلزم بصيد بقرة الوحش وقلع شجر الحرم ، ثم قال :
يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : الأخبار واردة عن الأئمة - عليهم السلام - بالمنع من قلع
شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرض فيها الكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ( 5 ) .
وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة ، والمعتمد وجوب الكفارة .
لنا : إنه إتلاف منهي عنه ، فكان عليه الكفارة كالصيد .
والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الطائفة والاحتياط ( 6 ) .
وفي التهذيب : بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه . وقال : لا ينزع من
شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ( 7 ) . ثم قال : وقد روي أن من قطع
شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 2 ) ن : أو لقلع شئ .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 4 ) الوسيلة : ص 167 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 554 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 408 المسألة 281 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 379 ح 1324 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 2 ج 9 ص 301 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 381 ذيل الحديث 1330 .