بشهوة فأمنى فعليه جزور .
وقال الصدوق في المقنع : فإن قبلها فعليه بدنة ، وروي أن عليه دم شاة ( 1 ) .
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : فإن قبلها فعليه دم شاة ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : وفي القبلة دم شاة ، وإن أمنى فعليه بدنه ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إن قبلها بغير شهوة فدم ، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم
يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور ( 4 ) .
والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثين : أحدهما صحيح : رواه مسمع
أبو سيار قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : يا أبا سيار إن حال المحرم
ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على
شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ( 5 ) .
والثاني : رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته
عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل
منه ( 6 ) . وفي طريقه سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة وهما ضعيفان ، فالأولى
الاعتماد على الرواية الأولى .
مسألة : قال المفيد ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) : من قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
هامش
( 1 ) المقنع : ص 76 ، وليس فيه : " وروي أن عليه دم شاة " .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 332 ذيل الحديث 2589 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 203 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 552 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 326 ح 1121 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3
ج 9 ص 274 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 327 ح 1123 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4
ج 9 ص 277 .
( 7 ) المقنعة : ص 439 - 440 .
( 8 ) المراسم : ص 120 .