ثلاثة أيام يصومها ( 1 ) . ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - الصيام ، ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله - عليه السلام - ( 2 ) . ليس فيها ذكر الصوم . وكذا رواية زرارة
الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - ( 3 ) .
وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع : فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه
جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة ( 4 ) . وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة ، عن
الباقر - عليه السلام - .
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان
عليه دم شاة ، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور ( 5 ) .
وقال المفيد : من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل ( 6 ) ، وكذا
قال السيد المرتضى ( 7 ) . وزاد المفيد : وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما
عليه ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد ( 9 ) : إن قبلها بغير شهوة كان عليه ( 10 ) دم شاة ، وإن قبلها
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 433 .
( 2 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 325 ح 1115 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 .
ذيل الحديث 2589 .
( 3 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 325 ح 1116 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .
( 4 ) المقنع : ص 76 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 497 .
( 6 ) المقنعة : ص 434 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 .
( 8 ) المقنعة : ص 434 .
( 9 ) في متن المطبوع وم ( 2 ) : فعليه .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .