صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، وإن قص أظفار
يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد ( 1 ) . والمعتمد الأول .
لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام
حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير
رجليه ويديه جميعا ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن
كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 2 ) .
مسألة : قال الشيخ : من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام
أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . وقد روى عشرة
مساكين ، وهو الأحوط ( 3 ) .
وكذا قال المفيد ، إلا أنه لم يذكر الرواية ، بل جعل الإطعام لستة مساكين ،
لكل مسكين مد ( 4 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ،
وهو الذي رواه الصدوق في المقنع ( 7 ) ، وبه قال ابن أبي عقيل ( 8 ) ، وهو الأقوى .
لنا : إنه أحوط .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 204 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 332 ح 1141 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 1 ج 9 ص 293 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 4 ) المقنعة : ص 434 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 553 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) المقنع : ص 75 ، وفيه : لكل مسكين مدان " .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .