النكاح .
النظر الثالث
في باقي المحظورات
مسألة : قال الشيخان : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، فإن قلم أظفار يديه
جميعا كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه
فدمان إن تعدد المجلس ، وإن اتحد فدم واحد ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ،
والصدوق ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) : من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فإن فعل
فعليه أن يطعم مسكينا في يده .
وقال ابن الجنيد ( 8 ) : من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته ، وفي الظفرين
مدان أو قيمتهما ، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه
دم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه
دم .
وقال أبو الإصلاح : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 434 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 70 .
( 3 ) المقنع : ص 74 - 75 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 224 .
( 5 ) المراسم : ص 120 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 553 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .