جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه
ويستغفر ربه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط
ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ( 1 ) .
ولأن الأصل براءة الذمة . ولأنه مع تجاوز النصف يكون قد أتى بالأكثر
فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع .
وقول الشيخ عندي هو المعتمد ، للرواية ، وهي وإن رواها الشيخ في سند في
طريقه سهل بن زياد فإن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن حمران بن أعين ،
عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه
خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم
غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من
طواف ويستغفر ربه ولا يعود ( 2 ) .
وروى ابن بابويه أيضا عن أبي بصير - في طريقه على ابن أبي حمزة - ، عن
الصادق - عليه السلام - في رجل نسي طواف النساء ، قال إذا زاد على النصف ( 3 ) .
وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 3 ) .
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - من نظر إلى غير أهله فأمنى وجب عليه بدنة
إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة
ويستغفر الله عز وجل ، فإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 323 ح 1110 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارة الاستمتاع ح 1
ج 9 ص 297 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 390 ح 2788 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع
ح 1 ج 9 ص 297
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 391 ح 2789 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9
ص 469 .