وفي رواية ابن مسكان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : متمتع
وقع على امرأته قبل أن يقصر ، قال : عليه دم شاة ( 1 ) ، وهو محمول على العاجز
جمعا بين الأخبار .
مسألة : قال المفيد : إذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنها سبعة
فقصر وجامع لزمه دم بقرة وسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا
ولا شئ عليه ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية - في باب كفارات الإحرام - : ومتى طاف من طواف
الزيارة شيئا ثم واقع أهله قبل أن يتمه كان عليه بدنة وإعادة الطواف ، وإن
كان قد سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى ،
وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه قد تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة ،
وكان عليه تمام السعي ( 3 ) . وكذا قال في المبسوط وزاد : لأن هذا في حكم
الساهي ( 4 ) .
وقال في باب السعي : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم
ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه
وجب عليه إعادة السعي ، وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب
عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما
نقص من السعي ( 5 ) ، وكذا قال في المبسوط في فصل السعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 161 ح 538 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3
ج 9 ص 270 .
( 2 ) المقنعة : ص 434 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 495 - 496 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 337 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 513 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 362 .