وعن يوسف الطاطري قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : صيد أكله
قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ : من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة
اللبن ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : على ما روي في بعض الأخبار ( 3 ) ، وهو يشعر بتردده في
ذلك .
وقال في موضع آخر : ومن قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء
واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي . وقال بعض أصحابنا : عليه
قيمة ما أكل أو شرب من اللبن ( 4 ) .
والوجه وجوب الدم والقيمة معا إذا كان في الحرم ، لما رواه يزيد بن
عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ غيره
ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن ( 5 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد
والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا ، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان
لحمه حراما وعليه الفداء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ح 1225 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9
ص 211 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 485 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 562 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 564 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 371 ح 1292 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 249 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 - 491 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 343 .