نجيب عن الثاني ، مع أن طرق أحاديثنا أظهر .
واعلم أن هذا التأويل بعيد ، لعدم فهمه وسبقه إلى الذهن ، وليس بعيدا
من الصواب ما ذهب إليه ، لدلالة لحديث عليه . وقد عرفت أن خبر الواحد
يخص عموم القرآن ، لكن الأول أظهر بين العلماء .
مسألة : المشهور أن المحرم في الحرم يجب عليه الجزاء والقيمة .
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يجب الفداء مضاعفا ، وهو أحد قولي السيد
المرتضى ( 2 ) ، وجعله أبو الصلاح ( 3 ) رواية . والقول الآخر : يجب عليه الفداء
والقيمة أو القيمة مضاعفة ( 4 ) .
وقال المفيد : يجب الفداء والقيمة مضاعفة ( 5 ) وكذا قال سلار ( 6 ) . والمشهور
الأول .
لنا : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن قتل
المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، ويتصدق به أو
يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 7 ) .
وقد روى معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - وإن أصبته وأنت
محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الإنتصار : ص 99 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 وفيه : عليه الفداء والقيمة
مضاعفة .
( 5 ) المقنعة : ص 438 .
( 6 ) المراسم : ص 121 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 370 ح 1289 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 240 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 370 ح 1288 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الصيد ح 5 ج 9
ص 227 .