على كل واحد منهما الفداء ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شئ إلا أن يدل ، فيجب للدلالة
لا للرمي ( 2 ) . والمعتمد الأول .
لنا : إنه أعان المصيب فوجب الفداء .
وما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال : سألت أبا جعفر - عليه
السلام - عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد
منهما الفداء ( 3 ) .
وعن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين
يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما
جميعا ، يفدي كل واحد منهما على حدته ( 4 ) .
احتج بالأصل .
والجواب : المعارضة بالاحتياط .
مسألة : المشهور أن المخطئ والعامد سواء في الجزاء المبتدئ .
وقال السيد المرتضى في الإنتصار : مما انفردت به الإمامية القول : بأن
المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وإن صاد المحرم في الحرم
تضاعفت عليه الفدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 561 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 352 ح 1223 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 1
ج 20 ص 212 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 351 ح 1222 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9
ص 212 .
( 5 ) الإنتصار : ص 99 .