مع العمد ( 1 ) .
والجواب : منع الإجماع ، والاحتياط معارض بالبراءة ، ولأنه لا ينهض دليلا
مستقلا بإيجاب ما لم يثبت سبب وجوبه ، إذ ليس لقائل أن يقول : يجب عليه
ثلاث جزاءات أو أربع ويسوق ما قاله ، والغلظ في العقوبة لا يستلزم تزايد
الفدية ، كما في قتل العمد والخطأ .
مسألة : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا ، وفي تكررها مع العمد
للشيخ قولان : أحدهما : تتكرر ، ذكره في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وبه قال ابن
إدريس ( 4 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه قال : وكل ما أتلفه المحرم
من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية ، سواء كان
ذلك في مجلس واحد أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحدا أو
أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها ( 5 ) ، وكذا قال ابن
الجنيد ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة ( 7 ) ، وأطلق .
وقال شيخنا علي بن بابويه ( 8 ) : وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل
أو محرم أو أتيته في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ ، إلا الصيد فإن عليك
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 99 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 397 المسألة 259 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 342 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 563 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 .
( 8 ) لم نعثر على رسالته .