أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح ، فإن أخرج مثله كان جائزا .
وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلا
بكامل . والأقرب الأول .
لنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 2 ) ، والمماثلة تقتضي
المساواة في الذات والصفات .
مسألة : قال الشيخ : لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل ( 2 ) ، وجوزه في
المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) في كتاب الصيد والأطعمة ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) .
والأول أولى .
لنا : إن للحرم حرمة ليست لغيره ، فناسب تحريم الملتجئ إليه وإن خرج
عنه .
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى - عليه
السلام - عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان
إذا علم أنه من حمام الحرم ( 7 ) .
احتج الشيخ بالأصل .
والجواب : إنه معارض بالاحتياط .
مسألة : قال الشيخ : لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر كان
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 482 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 275 .
( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 251 المسألة 29 طبع اسماعيليان .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 559 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 348 ح 1209 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9
ص 203 .