وقال ابن البراج : من أصاب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضهما ويكون قد
تحرك فيه الفرخ فعليه شاة ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد
البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : إن تحرك فعن كل بيضة حمل ، وإن لم يتحرك
فالقيمة ( 2 ) . فالشيخ وابن إدريس لم يعتبرا الإرسال مع عدم التحرك ، وابن
البراج اعتبره .
وقال ابن إدريس : بيض الحمام خاصة لا يجب على من أصابه إرسال
فحولة الغنم ولا الإبل ، وإنما يجب في بيض النعام والقطاة والقبج خاصة ( 3 ) .
وابن الجنيد ( 4 ) : - رحمه الله - قال : وما كان جزاء الأم منه شاة ، قرع الفحل
عددها من النعاج أو المعز ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة ، وهو يوافق قول ابن
البراج إلا أنه لم يعتبر التحرك وعدمه . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى - عليه
السلام - عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه
أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن
كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام
الحرم ( 5 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 : إذا قتل صيدا مكسورا أو
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 224 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 566 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 559 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 358 ح 1244 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 219 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 344 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 400 المسألة 263 .