بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى .
وقال ابنه في المقنع : فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة
بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام
عشرة مساكين . فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل
من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ
الكعبة ( 1 ) . وكذا قال في كتاب من لا يحضره الفقيه إلا أنه قال : فإن وطئ
بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحوله من
البدن ( 2 ) . إلى آخر كلامه .
وقال سلار : ومن كسر بيض نعام كان عليه الإرسال ، فإن لم يكن له إبل
فعليه لكل بيضة شاة ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح : إن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وإن لم يتحرك
فإرسال فحولة الإبل ، فإن لم يكن له الإبل فلكل بيضة شاة ( 4 ) .
وقال ابن البراج : إن تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وإن لم يتحرك
أرسل ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : إن تحرك الفرخ لزمه ماخض من الإبل ، وإن لم يتحرك
أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة ، فإن عجز تصدق على عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 78 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 .
( 3 ) المراسم : ص 120 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 222 .
( 6 ) الوسيلة : ص 169 .