قال المفيد : فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم
في إناثها ، وكان ما نتج هديا لبيت الله ، فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة ،
فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة
ثلاثة أيام ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) : وما كان جزاء الأم منه شاة ، قرع الفحل عددها من
النعاج أو المعزى ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة .
وقال شيخنا علي بن بابويه ( 3 ) : وفي بيض القطاة إذا أصابه قيمته ، فإن
وطئتها وفيها فراخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من
الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله .
وقال ابنه في المقنع ( 4 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 5 ) : فإن وطئ بيض قطاة
فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض ، كما أرسل الفحل من
الإبل في عدد البيض .
وقال سلار : وفي كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها ، وجعل ما
نتج هديا ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : ولبيض القبج والدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها ،
فما نتج كان هديا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 436 ، وعبارة " فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة . الخ " موجودة في الهامش .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على رسالته .
( 4 ) المقنع : ص 78 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 369 ذيل الحديث 2730 .
( 6 ) المراسم : ص 120 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .