كان محلا ، ولا يجوز له إذا كان محرما ، وفيه الكفارة ( 1 ) .
وقال المفيد ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 ) : ومن نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى
بها فليطعم مكانها كفا من طعام .
احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفار ( 4 ) .
وعلى الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ( 5 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القملة في الحرم ( 6 ) . ولأنها من
المؤذيات فجاز قتلها .
واستدل على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال :
يطعم مكانها طعاما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ذيل الحديث 1275 .
( 2 ) المقنعة : ص 435 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 365 ح 1273 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 166 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1276 ، وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 171 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1277 ، وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9
ص 171 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 366 ح 1158 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 1 ج 9 ص 297 .