وروي السقوط في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
- عليه السلام - : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ في القلمة ، ولا ينبغي
أن يتعمد قتلها ( 1 ) . وأوجب الشيخ ( 2 ) الكفارة .
مسألة : قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ، فإن كان قد تحرك
فيه الفرج فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرك فعليه أن
يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى ،
فإن لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، فإن لم يقدر على ذلك كان
عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام ( 3 ) .
وقال المفيد : إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في
إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يجد ذلك فعليه
لكل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد فإطعام عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم
يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ( 4 ) .
وكذا قال السيد المرتضى ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : فما جزاء الأم منه بدنة ، ضرب الفحل عدد البيض
الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب ، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة .
وقال علي بن بابويه ( 7 ) : وإن أكلت بيضة نعامة فعليك دم شاة ، وكذلك
إن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 337 ح 1166 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام
ح 6 ج 9 ص 298 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 350 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 - 485 .
( 4 ) المقنعة : ص 436 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) لم نعثر على رسالته .