من مكة .
وفي المبسوط : يكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجها منها ( 1 ) . ومنع
ابن إدريس ( 2 ) من ذلك ، وهو الأقرب .
لنا : إنه صيد .
وما رواه عيص في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها
شئ ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : يجوز له قتل البراغيث والقمل ، إلا أنه إذا
قتل القمل على بدنه لا شئ عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى
ألا يعرض له ما لم يؤذه ( 4 ) .
وقال في النهاية : لا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في
الحرم ، فإن كان محلا لم يكن به بأس ( 5 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ولا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا أذيا المحرم .
وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : وإن قتل القملة تصدق بكف من طعام .
وقال في التهذيب : لا بأس أن يقتل البق والبرغوث والقمل في الحرم إذا
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 341 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 559 - 560 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 349 ح 1212 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 203 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 567 - 568 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .
( 8 ) لم نعثر على كتابه .